ثم جاءته فقالت : يا رسول الله، ابنتا سعد ؟ فقال رسول الله ﷺ :"ادع لي أخاه" فجاء فقال له :"ادفع إلى ابنتيْه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي" " لفظ أبي داود.
في رواية الترمذيّ وغيره : فنزلت آية المواريث.
قال : هذا حديث صحيح.
وروى جابر أيضاً قال : عادني رسول الله ﷺ وأبو بكر في بني سَلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش عليّ منه فأفقت.
فقلت : كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت ﴿ يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ ﴾.
أخرجاه في الصحيحين.
وأخرجه الترمذي وفيه "فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولديّ" ؟ فلم يردّ عليّ شيئاً فنزلت ﴿ يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين ﴾ الآية.
قال :"حديث حسن صحيح".
وفي البخاريّ عن ابن عباس : أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد، والوصية للوالدين ؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات.
وقال مقاتل والكلبيّ : نزلت في أُمّ كُجَّة ؛ وقد ذكرناها.
السدّي : نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسّان بن ثابت.
وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورِّثون إلا من لاقَى الحروب وقاتل العدوّ ؛ فنزلت الآية تبييناً أن لكل صغير وكبير حَظّه.
ولا يبعد أن يكون جواباً للجميع ؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم.
قال الكيا الطبرِي : وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية" ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك، بل ثبت خلافه ؛ فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد ابن الربيع.
وقيل : نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شَمّاس.
والأوّل أصح عند أهل النقل.
فاسترجع رسول الله ﷺ الميراث من العمّ، ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في شرعنا ما استرجعه.


الصفحة التالية
Icon