قوله تعالى :﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثنتين فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾
قال ابن الآلوسى :
﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاء ﴾ الضمير للأولاد مطلقاً والخبر مفيد بلا تأويل، ولزوم تغليب الإناث على الذكور لا يضر لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ومشاكلة له، ويجوز أن يعود إلى المولودات أو البنات التي في ضمن مطلق الأولاد، والمعنى فإن كانت المولودات أو البنات نساءاً خلصاً ليس معهن ذكر، وبهذا يفيد الحمل وإلا لاتحد الاسم والخبر فلا يفيد على أن قوله تعالى :﴿ فَوْقَ اثنتين ﴾ إذا جعل صفة لنساء فهو محل الفائدة، وأوجب ذلك أبو حيان فلم يجز ما أجازه غير واحد من كونه خبراً ثانياً ظناً منه عدم إفادة الحمل حينئذٍ وهو من بعض الظن كما علمت، وجوز الزمخشري أن تكون كان تامة، والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على أنه تمييز ولم يرتضه النحاة لأن كان ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسره ما بعده لاختصاصه بباب نعم، والتنازع كما قاله الشهاب والمراد من الفوقية زيادة العدد لا الفوقية الحقيقية، وفائدة ذكر ذلك التصريح بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد أي فإن كن نساء زائدات على اثنتين بالغات ما بلغن. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٤ صـ ٢٢١﴾
قال الفخر :
المعنى إن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا ليس معهن ابن، وقوله :﴿فَوْقَ اثنتين﴾ يجوز أن يكون خبرا ثانيا لكان، وأن يكون صفة لقوله :﴿نِسَاء﴾ أي نساء زائدات على اثنتين. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٧١﴾


الصفحة التالية
Icon