فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابنٌ في درجتها أو أسفل منها عصبها، فكان النصف الثاني بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ خلافاً لابن مسعود على ما تقدّم إذا استوفى بناتُ الصلب، أو بنتُ الصلب وبناتُ الابن الثلثين.
وكذلك يقول في الأخت لأب وأم، وأخوات وإخوة لأب : للأخت من الأب والأمّ النصف، والباقي للإخوة والأخوات، ما لم يصبهن من المقاسمة أكثر من السدس ؛ فإن أصابهنّ أكثر من السدس أعطاهنّ السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهنّ على ذلك. وبه قال أبو ثَوْر. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٦٤ ـ ٦٥﴾.
فائدة
قال القرطبى :
إذا مات الرجل وترك زوجته حُبلَى فإن المال يُوقف حتى يتبيّن ما تضع.
وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبلَى أن الولد الذي في بطنها يرث ويُورث إذا خرج حَياً واستهل.
وقالوا جميعاً : إذا خرج ميتاً لم يرث ؛ فإن خرج حياً ولم يستهلّ فقالت طائفة : لا ميراث له وإن تحرك أو عَطَس ما لم يستهلّ.
هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن سيرين والشَّعبي والزُّهري وقَتادة.
وقالت طائفة : إذا عُرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نَفَس فأحكامُه أحكامُ الحي.
هذا قول الشافعي وسفيان الثَّوري والأوزاعي.
قال ابن المنذر : الذي قاله الشافعي يحتمل النظر، غير أن الخبر يمنع منه وهو قولُ رسولِ الله ﷺ :" ما من مولود يُولد إلا نَخَسه الشيطان فيستهلّ صارخاً من نخْسة الشيطان إلا ابن مريم وأمَّه " وهذا خبر، ولا يقع على الخبر النسخ. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٦٥﴾.
قوله تعالى ﴿وَلأِبَوَيْهِ لِكُلّ واحد مّنْهُمَا السدس مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾
فصل
قال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ وَلأَبَوَيْهِ ﴾ أي لأبوي الميت.