قال الأصبهاني : فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة علم أنها لم تطب نفسها، وعن الشعبي أن رجلاً أتى مع امرأته شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن ترجع، فقال شريح : رد عليها، فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى :﴿فإن طبن لكم﴾ [ النساء : ٤ ] قال : لو طابت نفسها لما رجعت فيه ؛ وعنه قال : أقيلها فيما وهبت ولا أقيله، لأنهن يخدعن. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ٢ صـ ٢١٤ ـ ٢١٥﴾
فصل
قال الفخر :
قوله :﴿وَءاتُواْ النساء﴾ خطاب لمن ؟ فيه قولان :
أحدهما : إن هذا خطاب لأولياء النساء، وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئا، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئا لك النافجة، ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلاً فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه، وقال ابن الأعرابي : النافجة يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته، فنهى الله تعالى عن ذلك، وأمر بدفع الحق إلى أهله، وهذا قول الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة.
القول الثاني : أن الخطاب للأزواج.
أمروا بإيتاء النساء مهورهن، وهذا قول : علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج، قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا، وما قبل هذا خطاب للناكحين وهم الأزواج. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٤٦﴾
قال الطبرى :