فصل
قال الفخر :
قال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد من الإيتاء المناولة، ويحتمل أن يكون المراد الالتزام، قال تعالى :﴿حتى يُعْطُواْ الجزية عَن يَدٍ﴾ [ التوبة : ٢٩ ] والمعنى حتى يضمنوها ويلتزموها، فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها لهن، وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض يلزم سواء سمي ذلك أو لم يسم، إلا ما خص به الرسول ﷺ في الموهوبة، ثم قال رحمه الله : ويجوز أن يكون الكلام جامعا للوجهين معا، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٤٦﴾
فصل
قال الفخر :
في تفسير النحلة وجوه :
الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد : فريضة، وإنما فسروا النحلة بالفريضة، لأن النحلة في اللغة معناها الديانة والملة والشرعة والمذهب، يقال : فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به، ونحلته كذا أي دينه ومذهبه، فقوله :﴿آتَوْا النساء صدقاتهن نِحْلَةً﴾ أي آتوهن مهورهن، فإنها نحلة أي شريعة ودين ومذهب وما هو دين ومذهب فهو فريضة.