روى الأئمة واللفظ لمُسْلم عن أبي سعيد الخُدْريّ قال قال رسول الله ﷺ :" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثْلا بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربَى الآخذ والمعطي فيه سواء " وفي حديث عُبادة بن الصّامت " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبِيعُوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " وروى أبو داود عن عُبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال :" الذهب بالذهب تِبْرُها وعَيْنها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبُرُّ بالبرّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعير بالشعير مدْي بمُدْي والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملح مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زاد أو ازداد فقد أرْبَى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضةُ أكثرهما يداً بيد وأما نَسِيئة فلا ولا بأس ببيع البرِّ بالشعير والشعيرُ أكثرهما يداً بيد وأما نسِيئة فلا "
وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السُّنّة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البُرّ والشعير فإن مالكاً جعلهما صنفاً واحداً، فلا يجوز منهما اثنان بواحد، وهو قول الليث والأُوزاعيّ ومعظم علماء المدينة والشام، وأضاف مالك إليهما السُّلْت.
وقال الليث : السلت والدُّخن والذرة صنف واحد ؛ وقاله ابن وهب.
قلت : وإذا ثبتت السُّنّة فلا قول معها.
وقال عليه السلام :" "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".
وقوله :"البُرُّ بالبُرِّ والشعير بالشعير" " دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البُرّ للتمر ؛ ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما مختلفة، ولا اعتبار بالمنبِت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع، بل فصل وبيّن ؛ وهذا مذهب الشافعيّ وأبي حنيفة والثّوريّ وأصحاب الحديث. أ هـ
وقال القرطبى أيضا :