وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر.
قال قَبيصة بن ذُؤيب : إن عُبادة أنكر شيئاً على معاوية فقال : لا أُساكنك بأرض أنت بها ودخل المدينة.
فقال له عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره.
فقال : ارجع إلى مكانك، فقبّح الله أرضاً لست فيها ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية "لا إمارة لك عليه". أ هـ
وقال رحمه الله :
روى الأئمة واللفظ للدّارَقُطْنِيّ عن عليّ رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ :" الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فَضْلَ بينهما من كانت له حاجة بورقِ فلْيَصرِفْها بذهب وإن كانت له حاجةٌ بذهب فليصرفها بوَرِق هَاءَ وهَاء " قال العلماء فقوله عليه السلام :" الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما " إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب ؛ بدليل قوله :" الفضة بالفضة والذهب بالذهب " الحديث.
والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مِثْلا بِمثل سواء بسواء على كل حال ؛ على هذا جماعة أهل العلم على ما بيّنا.
واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمناً للأشياء، ومنع من إلحاقها مرّة من حيث إنها ليست ثمناً في كل بلد وإنما يختص بها بلد دون بلد.
السادسة لا اعتبار بما قد رُوي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفِزه الخروج وبه حاجة إلى دراهمَ مضروبةٍ أو دنانيرَ مضروبةٍ، فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضرّاب ؛ خذ فضّتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إليّ دنانير مضروبةً في ذهبي أو دراهمَ مضروبةً في فضّتِي هذه لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه، أن ذلك جائز للضرورة، وأنه قد عمل به بعض الناس.
وحكاه ابن العربيّ في قبسه عن مالك في غير التاجر، وأن مالكاً خفّف في ذلك ؛ فيكون في الصورة قد باع فضته التي زنتها مائة وخمسة دراهم أجره بمائة وهذا محض الربا.