وقوله :﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أي : إنما جُوزُوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا :﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي : هو نظيره، فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي : هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا !. أ هـ ﴿تفسير ابن كثير حـ ١ صـ ٧٠٩﴾
سؤال : لم لم يقل : إنما الربا مثل البيع، وذلك
لأن حل البيع متفق عليه، فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا، ومن حق القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق، فكان نظم الآية أن يقال : إنما الربا مثل البيع، فما الحكمة في أن قلب هذه القضية، فقال :﴿إِنَّمَا البيع مِثْلُ الربا﴾.
والجواب : أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس، بل كان غرضهم أن الربا والبيع متماثلان من جميع الوجوه المطلوبة فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل والثاني بالحرمة وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أخر جاز. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٧ صـ ٨٠﴾
قوله تعالى :﴿وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا﴾

فصل


قال الفخر :


الصفحة التالية
Icon