فالجواب على تسليم هذا بأمرين : أحدهما أن إباحة ربا الفضل منسوخة. والثاني : أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار على تقدير عدم النسخ من أحاديث إباحته. ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إليَّ فأَخبرني فقلت هذا أَمر لا يصح، قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليَّ أحد، فأتيت الراء بن عازب فسألته فقال قدم النَّبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال " ما كان يداً بيدٍ فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً "، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه ﷺ المدينة مهاجراً.


الصفحة التالية
Icon