قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً)(١)
في هذا الخطاب نداء للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأمتة في شأن الطلاق، أي إذا أراد الإنسان أن يطلق، أن يكون طلاقه مشروع في الإسلام، والطلاق المشروع هو الذي يكون في حال طهر لم يجامع فيه، أو وهي حامل، هذا طلاق السنة، أما الطلاق الغير مشروع فهو الطلاق البدعي وهو أن يطلقها
وهي في حال الحيض، أو في طهر قد جامع فيه. ثم أمر سبحانه وتعالى بإحصاء العدة وذلك إما بالأشهر أن كانت تحيض، أو بوضع الحمل أن كانت حامل، ثم أمر سبحانه بعدم إخراج المرآة من بيتها وقت العدة إذا كان الطلاق رجعي، بل تمكث في بيت زوجها، ويلزم الزوج بالنفقة عليها، فإن لها الحق على زوجها في النفقة والسكنى، إلا إذا حصل منها فاحشة مبينة موجب لإخراجها، وفيه بيان أنه لا يجوز خروج المرأة من بيت الزوج في حال الطلاق الإ أذا حصل منها فاحشة، وقد ذكر في سبب نزول هذا الآية، ما جاء في الصحيحين (عن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله فتغيظ فيه رسول الله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله) (٢)


الصفحة التالية
Icon