ذكر القاضي إسماعيل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع، واحتج عليه بأنه حمل، وقال قال الله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". قال القاضي إسماعيل: والدليل على ذلك أنه يرث أباه، فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا. قال ابن العربي: ولا يرتبط به شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا.
قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق وقول عليه الصلاة والسلام: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه) يدل على صحة ما قلناه، ولأن مسقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا ألقته أنها كانت حاملا وضعت ما استقر في رحمها، فيشملها قوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" [الطلاق: ٤] ولأنها وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجسدا كالمخطط، وهذا بين.
روى ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا يزيد عن عبدالملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( :(لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه [خلفي]). وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث له عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فقال: (أحب إلي من ألف فارس أخلفه ورائي).