عن جده أن النبي ( كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس يده في ه ثم أمر النساء فغمسن أيديهن فيه.
روي أن النبي ﷺ لما قال: (عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً ) قالت هند بنت عتبة وهي منتقبة خوفا من النبي ( أن يعرفها لما صنعته بحمزة يوم أحد: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط - فقال النبي ( :(وَلَا يَسْرِقْنَ) فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصيب من ماله قوتنا. فقال أبو سفيان: هو لك حلال. فضحك النبي ( وعرفها وقال: (أنت هند)؟ فقالت: عفا الله عما سلف. ثم قال: (وَلَا يَزْنِينَ ) فقالت هند: أو تزني الحرة! ثم قال: (وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) أي لا يَئِدْنَ المَوْؤودات ولا يسقطن الأجِنَّة. فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا يوم بدر، فأنتم وهم أبصر.
وروى مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، وأنتم وهم اعلم. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. وكان حنظلة بن أبي سفيان وهو بكرها قتل يوم بدر. ثم قال: " وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ " قيل: معنى "بين أيديهن" ألسنتهن بالنميمة. ومعنى بين "أرجلهن" فروجهن. وقيل: ما كان بين أيديهن من قبلة أو جسة، وبين أرجلهن الجماع وقيل: المعنى لا يلحقن برجالهن ولدا من غيرهم. وهذا قول الجمهور. وكانت المرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك. فكان هذا من البهتان والافتراء. وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها. وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزنى.