والفرق بين القولين "أن من قال شرط صحة قال : ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن ومن قال شرط تمام قال : يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت"٢٢٣.
الحكم الثاني: استدامة قبض الرهن:
اختلف الفقهاء في اشتراط استدامة القبض على قولين:
القول الأول: لا يشترط استدامة القبض وبه قال الشافعي.
وعلل قوله بأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم يشترط استدامته كالهبة
القول الثاني:. يشترط استدامة القبض فمتى خرج الرهن إلى يد الراهن بعارية أو غيرها خرج الرهن عن اللزوم، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد.
واستدلوا بقول الله تعالى :﴿ فرهان مقبوضة ﴾ وقالوا: "بأنها إحدى حالتي الرهن فكان القبض فيها شرطا كالابتداء ويفارق الهبة لأن القبض في ابتدائها يثبت الملك فإذا ثبت استغنى عن القبض ثانيا والرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه من ثمنه فإذا لم يكن في يده لم يتمكن من بيعه ولم تحصل وثيقة"٢٢٤.
الحكم الثالث: اشتراط السفر وعدم الكاتب:
ذهب أهل الظاهر إلى اشتراط السفر وعدم الكاتب لصحة الرهن، فلا يجوز الرهن عندهم عند وجود الكاتب ولا يجوز في الحضر.
وخالفهم الجمهور وقالوا بأن ذكر هذه الخصال الكتابة والإشهاد والرهن على سبيل الإرشاد والحزم لا على سبيل العزم٢٢٥، لاسيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات أشغال الناس وبالليل وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن٢٢٦.
واستدلوا بما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة : أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد.
سورة آل عمران
النهي عن موالاة الكافرين