(لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ﴿٢٨﴾(
معنى الآية:
لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر (إلا أن تتقوا منهم تقاة( أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل٢٢٧.
بيان الأحكام:
الحكم الأول: حكم الاستعانة بالكفار في الحرب:
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب، وهو مذهب المالكية.
واستدلوا بما يلي:
١- ظاهر الآية.
٢- عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبي (معه فقال له : ارجع فإنا لا نستعين بمشرك٢٢٨.
القول الثاني: يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين: الحاجة إليهم والوثوق من جهتهم، وهو قول الجمهور.
واستدلوا بفعل النبي( فقد استعان بيهود قينقاع وقسم لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن.
الحكم الثاني: التقية:
دلت هذه الآية على جواز التقية ولكن ما هي التقية؟
قال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثما، وقيل : إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، قال العلماء: والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم٢٢٩.


الصفحة التالية
Icon