واستدلوا بقوله تعالى(ومن دخله كان آمنا) وقالوا بأنه خبر يقصد به الأمر فيكون المعنى من دخله فأمنوه.
القول الثاني: يقتص منه، وبه قال المالكية والشافعية.
واستدلوا بما يلي:
١- ما صح في البخاري ومسلم :"إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة".
٢- عموم الأمر بجلد الزاني وقطع السارق واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان.
المناقشة والترجيح:
ما قاله المالكية والشافعية هو الراجح لقوة تعليلهم، ولضعف ما قاله الحنفية:
١- أن قوله: (ومن دخله كان آمنا) كان في الجاهلية لو أن إنسانا ارتكب جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم.
٢- فسر بعض العلماء الأمن بالأمن في الآخرة لمن دخل الحرم معظما له مؤديا النسك لا مجرما فارا من وجه العدالة.
٣- لو أخذنا بالقول الأول لأصبح الحرم مركزا لاجتماع الجناة والمجرمين ولاختل الأمن، لأن القاتل يقتل ثم يفر من وطنه ويأتي الحرم لأنه يعلم أنه يحميه وبذلك تنتشر الجرائم وتكثر المفاسد٢٣٢.
الحكم الثاني: شرط الاستطاعة:
بينت هذه الآية شرط الاستطاعة لوجوب الحج، وهي ملك الزاد والراحلة، ونفقة الأهل فترة غيابه، وأمن الطريق، والمحرم للمرأة.
سورة النساء
مال اليتيم
(وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴿٢﴾(
لما علم الله جل جلاله ضعف اليتامى وعجزهم عن دفع بأس الظالمين لهم نهى العباد عن أخذ أموالهم وتوعد على ذلك بما لم يتوعد على غيره فجعل آكلها إنما يأكل نارا فقال: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴿١٠﴾( وسمى أموال اليتامى خبيثة لينفر القلوب عن تناولها استقذارا لها من خبثها٢٣٣.


الصفحة التالية
Icon