ودل قوله تعالى: ( وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ( على وجوب دفع المال لليتيم، وقد اتفق أهل العلم على أن اليتيم لا يعطى ماله قبل البلوغ وإيناس الرشد لقوله تعالى في الآيات التالية: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( والحكمة أن الصغير لا يحسن التصرف في ماله وربما صرفه في غير وجوه النفع وللعلماء في تفسير هذه الآية وجهان:
الأول: أن يكون المراد باليتامى البالغين الذين بلغوا سن الرشد، وسموا يتامى باعتبار ما كانوا عليه أي الذين كانوا يتامى.
الثاني: المراد باليتامى الصغار الذين هم دون سن البلوغ والمراد بالإيتاء الإنفاق عليهم بالطعام والكسوة٢٣٤.
تعدد الزوجات
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴿٣﴾(
قوله تعالى (وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى( اختلفوا في تنزيلها وتأويلها على أقوال:
١- أن القوم كانوا يتزوجون عددا كثيرا من النساء في الجاهلية ولا يتحرجون من ترك العدل بينهن وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى فقيل لهم بهذه الآية احذروا من ترك العدل بين النساء كما تحذرون من تركه في اليتامى.
٢- أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء بأموال اليتامى فلما كثر النساء مالوا على أموال اليتامى فقصروا على الأربع حفظا لأموال اليتامى.
٣- أنهم تحرجوا من نكاح اليتامى كما تحرجوا من أموالهم فرخص الله لهم بهذه الآية وقصرهم على عدد يمكن العدل فيه فكأنه قال وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن فانكحوهن ولا تزيدوا على أربع لتعدلوا فان خفتم أن لا تعدلوا فيهن فواحدة.