٤- في البخاري: كان عروة بن الزبير يحدث: أنه سأل عائشة رضي الله عنها (وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء( قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد فأنزل الله عز وجل (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن( قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها٢٣٥.
فيكون معنى الآية على هذا القول: و إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات اليتامى إذا نكحتموهن فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم.
والمقصود النهي عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل إلا أنه أوثر التعبير عنه بالأمر بنكاح الأجنبيات كراهة النهي الصريح عن نكاح اليتيمات٢٣٦.
وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله( ولكن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول وأفهام المسلمين التي أقرها الرسول عليه السلام لا سيما وقد قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقها البنات اليتامى من مهور أمثالهن٢٣٧.
بيان الأحكام:
الحكم الأول: من يجوز له تزويج الصغيرة
في هذه المسالة أقوال: