القول الأول: لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وبه قال أبو حنيفة.
وحجته أن الله تعالى قال :(وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء( ومفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة واليتيم من لم يبلغ لقول النبي ﷺ :"لا يتم بعد احتلام" وهذا بناء على تأويل عائشة.
القول الثاني: ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا كان أو غيره وبهذا قال مالك وأحمد.
القول الثالث: ليس لغير الأب والجد إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة، وبه قال الشافعي.
وحجة القولين ما يلي:
١- قوله (: "تستأمر اليتيمة في نفسها وإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها"٢٣٨.
٢- عن ابن عمر " أن قدامة بن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه عثمان فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال : أنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها"٢٣٩.
٣- أن غير الأب -والجد على مذهب الشافعي- قاصر الشفقة فلا يلي نكاح الصغيرة كالأجنبي.
الترجيح:
قول الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم، كما أن باب الجواز لو فتح فسيكون منفذا لفساد كثير.
أما الآية فمحمولة على البالغة بدليل قول الله تعالى :(تؤتونهن ما كتب لهن( وإنما يدفع إلى الكبيرة٢٤٠.
الحكم الثاني: حكم النكاح:
أخذ الظاهرية من هذه الآية وجوب النكاح بناء على ظاهر الأمر الذي يفيد الوجوب في قوله تعالى: (فانكحوا(.
وذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر للإباحة مثل الأمر في قوله تعالى: (وكلوا واشربوا(، والذي صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً( إلى قوله: (وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ(.
قال الرازي: "فحكم تعالى بأن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله فدل ذلك على أنه ليس بمندوب فضلا عن أنه واجب"٢٤١.
الحكم الثالث: حكم الزواج بأكثر من واحدة: