في هذه الآية دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع، وعليه أجمع أهل العلم، كما أجمعت الأمة على حرمة نكاح أكثر من أربع٢٤٢ ولكن الفقهاء اختلفوا من أين يستنبط هذا الحكم هل من القرآن والسنة والإجماع أو من السنة والإجماع فقط.
ذهب الجمهور إلى استنباطه من القرآن والسنة والإجماع :-
١- أما القرآن فمن هذه الآية (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع)(النساء: من الآية٣) وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد كما يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم... درهمين درهمين وثلاثة وثلاثة وأربعة أربعة، وقد انتقد الشوكاني هذا التوجيه وقال:"وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه أما لو كان مطلقا كما يقال: اقتسموا الدراهم ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا : اقتسموه مثنى وثلاث ورباع فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين وبعضه ثلاثة ثلاثة وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربي ومعلوم أنه إذا قال القائل : جائني القوم مثنى وهم ألف كان المعنى أنهم جاؤوه اثنين اثنين... والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله تعالى:( اقتلوا المشركين) فقوله :(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ(معناه لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا هذا ما تقتضيه لغة العرب فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه... فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن"٢٤٣.