٢- أن : مثنى وثلاث ورباع... إلى عشار كما هو مذهب الكوفيين وخالفهم البصريون فقالوا إلى أربع وقال آخرون منهم إلى ستة إلا أنهم متفقون عل أن صيغتا (فُعال ومُفعل) في أسماء الأعداد معدولة عن واحد واثنين وثلاثة إلى عشرة لزيادة معنى فالعرب تقول : جاء القوم مثنى أي اثنين اثنين فعدلوا عن لفظ : اثنين اثنين ونحوه فقالوا : مثنى، ثلاث، رباع وهكذا.
وقد ذهب آخرون من أهل الظاهر إلى إباحة الجمع بين ثماني عشرة من النساء تمسكا منهم بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعلوا مثنى بمعنى اثنين اثنين وهكذا ثلاث و رباع٢٥٠، والعجيب الغريب جعل الشوكاني لهذا القول وجها٢٥١.
والصواب خطأ هذا القول قال القرطبي فيه:"وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة"٢٥٢، أما بالنسبة لقولهم مثنى تدل على اثنين اثنين أي أربعة فقط فليس كذلك بل تدل على اثنين اثنين مطلقا ولو إلى ألف لا إلى أربعة فقط ومن هنا قال القرطبي :"إنه جهل باللسان".
الشذوذ الثاني: قول بعض المعاصرين بأن تعدد الزوجات مشروط بالعدل ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً( وبأن القرآن قد نص على عدم استطاعة العدل (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم( وعليه فيحرم على الزوج أن يعدد وهذا الشذوذ ليس من فقيه مسلم بل هو من بعض المتشبهين بالآخر والمتأثرين به، وبما أنهم لا يستطيعون رد هذا الحكم علنا راحوا يبحثون عن تأويلات تضفي على قولهم شيئا من الشرعية، وزيادة في التهويل يحتجون ببعض الحكايات لتعددات فاشلة ويجعلون منها أمثلة لأضرار التعدد!!!
وهذا القول مردود لما يلي:


الصفحة التالية
Icon