الأولى: ليس إباحة التعدد مقصورا على حالات مرض الزوجة الأولى أو كبر سنها أو نحو هذا الكلام الذي يذكره البعض لسبب أو لآخر، بل التعدد مباح مطلقا حتى وإن كانت الأولى سليمة معافاة لا عيب فيها، لأن الشرع لم يقيد بهذه القيود، فلا نقيده نحن، ثم هل كانت زوجات الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ذوات الأعذار!!!
الثانية: أن الحديث عن الزوجات الحزينات وما تجره الزيجة الثانية من كمد وضيق وغضب للأولى كل هذا وغيره يقال بغرض تشويه هذا الحكم وهو زعم مبطن بأنه تشريع جائر، وهذا فيه ما فيه، ومع هذا نقول لماذا لا تنظرون إلى الطرف الآخر من النساء يا من يطالب بحقوق النساء، ما حال العوانس والأرامل وغيرهن؟ ألسن أهلا لأن تنظرن إلى حالهن أيضا؟ أم أن المسألة هنا تتعلق بتشريع إسلامي؟
ثم هذه الحادثة بالنسبة للزوجة الأولى تدخل في دائرة الابتلاء والاختبار التي تقوم عليها الدنيا برمتها، والابتلاءات تختلف باختلاف الناس والأجناس، ولله أن يبتلي عباده بما أراد وكيف أراد.
الثالثة: أن التعدد حكم شرعي لا يجوز لأحد أن ينكره كما لا يجوز لأحد أن يلتف عليه، والنفس قد تكره أحيانا بعض التكاليف قال تعالى في شأن القتال: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم( ولكن لا يتم الإيمان إلا بالتسليم (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً(النساء٦٥(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً( الأحزاب٣٦.
الحكم الرابع: الاقتصار على واحدة عند خوف العدل:


الصفحة التالية
Icon