٣- يجوز للزوجة أن تعطي زوجها مهرها أو جزءا منه سواء أكان مقبوضا معينا أم كان في الذمة فشمل ذلك الهبة والإبراء٢٥٦.
٤- يحل للزوج أخذ ما وهبت زوجته بالشرط السابق وهو أن يكون عن طيبة من نفسها وليس عليه بعد ذلك تبعه في الدنيا أو الآخرة٢٥٧.
٥- تدل الآية بعمومها على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة وبه قال جمهور الفقهاء ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها.
٦- اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه واحتج بقوله :﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ﴾ وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسا قال ابن العربي : وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا بين٢٥٨.
الحجر على السفيه
(وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴿٥﴾(
معاني الكلمات:
- السفهاء: أصل السفة الخفة والحركة، والمراد هنا الذي لا يحسن التصرف في ماله أو يبذره في غير الطرق المشروعة.
- قياما: مصدر قام، أي تقوم بمعاشكم.
بيان الأحكام:
الحكم الأول: ما المراد بالسفهاء في هذه الآية؟
في المراد بالسفهاء خمسة أقوال
١- أنهم النساء قاله ابن عمر
٢- النساء والصبيان
٣- الأولاد الصغار
٤- اليتامى
٥- القول على إطلاقه والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه.
قال ابن جرير: " والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله :﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ فلم يخصص سفيها دون سفيه فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا كان أو أنثى


الصفحة التالية
Icon