والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره"٢٥٩.
الحكم الثاني: وجوب المحافظة على المال:
في هذه الآية دلالة على النهي عن تضييع المال ووجوب حفظه وتدبيره وحسن القيام عليه حيث قد جعله تعالى سببا في إصلاح المعاش وانتظام الامور وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن٢٦٠.
الحكم الثالث: الحجر على السفيه:
استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب الحجر على السفيه لأن الله نهانا عن تسليم السفهاء أموالهم حتى نأنس منهم الرشد ويبلغوا سن الإحتلام كما في الآية التالية.
وأسباب الحجر هي: الصغر، والجنون والسفه والإفلاس، وكلها مبينة في الكتب الفقهية.
الحكم الرابع: ( وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً(:
الحكم هنا يعود إلى المراد بالسفهاء سابقا وعلى ترجيح الطبري بأن المراد به العموم فنقول تجب النفقة على الزوج لزوجته، وعلى ولي مال اليتيم على اليتيم وعلى الأب لابنه وعلى أولياء المحجور لمحجورهم.
أما قوله تعالى :(وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ( أراد تليين الخطاب والوعد الجميل واختلف في القول المعروف فقيل : معناه ادعوا لهم : بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم وأنا ناظر لك وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك وقيل : معناه وعدوهم وعدا حسنا أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم ويقول الأب لابنه : مالي إليك مصيره وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك٢٦١.


الصفحة التالية
Icon