(وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً﴿٦﴾(
معاني الكلمات:
(وابتلوا) اختبروا
(اليتامى) قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم
(بلغوا النكاح) أي صاروا أهلاً له.
(آنستم) أبصرتم.
(رُشْداً) صلاحاً
(إسرافا) بغير حق حال
(وبداراً) أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة أن يكبروا وينتزعوا المال
(أن يكبروا) رشداء
بيان الأحكام:
الحكم الأول: متى يسلم لليتيم ماله؟
لما أمر الله بإيتاء اليتامى أموالهم بقوله: (وآتوا اليتامى أموالهم( شرع في تعيين وقت تسليمهم أموالهم وبيان شرط ذلك الدفع، فأمر الأولياء باختبار اليتامى في عقولهم وأحوالهم حتى إذا علموا منهم بعد البلوغ أن لهم فهما وعقلا وقدرة في معرفة المصالح والمفاسد دفعوا إليهم أموالهم.
واتفق أبو حنيفة والشافعي على أن هذا الاختبار يكون قبل البلوغ وتشهد لهم الغاية، ويحكى عن مالك أنه بعد البلوغ٢٦٢.
والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: الاحتلام، واستكمال خمس عشرة سنة، والإنبات، وشيئان يختصان بالنساء: الحيض، والحمل.
وعموم اللفظ يتناول ذكور اليتامى وإناثهم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأمر فيهم واحد لكن مالك خالف في سن رشد المرأة فقال لا بد من دخول زوجها عليها ومضي مدة من الزمان تمارس فيها الأحوال، واختلف المالكية في هذا التحديد: عام -عامان- سبعة أعوام، قال ابن العربي: وليس في تحديد المدة دليل٢٦٣.