(لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً( النساء٧
هذا شروع في بيان أحكام المواريث التي تضمنتها الآيات التالية لهذه الآية بعد بيان أموال اليتامى المنتقلة إليهم بالإرث.
وسبب نزول هذه الآية أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة، فقام رجلان من بني عمه يقال لهما قتادة وعرفطة فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا، فجاءت امرأته إلى النبي ﷺ فذكرت له ذلك وشكت الفقر فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس.
وقال قتادة وابن جبير أن الجاهليين ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون : إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة وللرد عليهم نزلت هذه الآية.
قال ابن عاشور: ومناسبة تعقيب الآي السابقة بهذه الآية أنهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشداء بالأموال وحرمان الضعفاء وإبقاءهم عالة على أشدائهم حتى يكونوا في مقاتهم فكان الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم وكان أكبر العائلة يحرم إخوته من الميراث معه فكانوا لضعفهم يصبرون على الحرمان ويقنعون بالعيش في ظلال أقاربهم، لأنهم إن نازعوهم طردوهم وحرموهم فصاروا عالة على الناس.
وأخص الناس بذلك النساء فإنهن يجدن ضعفا من أنفسهن ويخشين عار الضيعة ويتقين انحراف الأزواج فيتخذن رضا أولياءهن عدة لهن من حوادث الدهر، فلذا أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم وعقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون وتوريث القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون وذكر النساء هنا تمهيدا لشرع الميراث٢٨٤.


الصفحة التالية
Icon