ولأنه لو كان واجبا لكان مقدرا محدودا كسائر الفرائض الواجبات فدلنا ذلك على أنه على الندب٢٩١.
أما القول المعروف فهو: ألا يتبع العطية بالمن والأذى بالقول وبأن يعتذر لمن لا يعطيه شيئا٢٩٢.
هذا وقد ذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية لا الورثة وروي عن ابن عباس و سعيد بن المسيب، فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه٢٩٣.
(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ( النساء١٥
معنى الآية:
والنساء اللاتي يزنين من نسائكم فأشهدوا على زناهن أربعة من رجالكم، فإن شهدوا بذلك فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن ملك الموت أو يجعل الله لهن مخرجا مما أتين به.
وقد كان ذلك أول الأمر ثم جعل الله لهن سبيلا، وفي هذا إشارة إلى أن إمساكهن في البيوت زجر مؤقت سيعقبه حكم آخر، وهو الجلد والرجم وثبت في مسلم من حديث عبادة أن رسول الله( قال :"خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".
(وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴿١٦﴾(
اختلف في المراد باللذين يأتيان الفاحشة على أقوال:
١- الرجل والمرأة البكران.
٢- الرجلان الزانيان.
٣- الرجل والمرأة لا فرق بين بكر وثيب.
والمختار أنهما الرجل والمرأة البكران، أما أنه لم يرد الرجلين فلأنه قال: واللذان والعرب تعبر في مثل هذا إما بالمفرد وإما بالجمع و تعبر بالتثنية إلا إذا كان الفعل لا يكون إلا من إثنين كالزنى وأرادت أن تبين حكم الفاعل والمفعول.


الصفحة التالية
Icon