وحجته هذه الآية في قوله تعالى: (فإن تابا فأعرضوا عنهما( فالله أمرنا بالإعراض عنهما إذا تابا، ولو كان واجبا لم يسقط، ولما أمرنا بالإعراض.
القول الثاني: لا يسقط الحد بالتوبة، وهو قول الثلاثة والشافعي في الجديد.
وحجتهم قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما(.
ولكن أجيب بأنه لا يدل على المدعى لأنه مطلق وهذا مقيد بالتوبة والمقيد قاض على المطلق.
ولكن لا تكفي التوبة فقط بل لا بد أن يضم إليها الإصلاح أي في العمل، ولما أطلق سبحانه الإصلاح في الأزمان ولم يقيده فوجد أن الشرع قد قدر حولا في فراق الأمر المألوف امتحانا للإنسان فغرب البكر إذا زنى عاما فاستدل بذلك على أن من ادعى نفي نفسه عن مألوفها وشهوتها فلا بد من امتحانه بعام٢٩٩.
قال الموزعي: "وظاهر اطلاق الآية أن التوبة تسقط الحد سواء تاب قبل الوصول إلى القاضي أو بعده، وفيه خلاف واتباع الظاهر أولى وأليق بباب الحدود"٣٠٠.
من مظاهر إكرام المرأة
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً( النساء١٩
كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحق يعتدى عليها بأنواع من الاعتداء فرفعها الله من تلك الهوة التي كانت فيها وقرر لها حقوقها ونهى عن الاعتداء عليها فكان ذلك من أنعم الشريعة الإسلامية على المرأة.
بيان الأحكام:
وقد اشتملت هذه الآية على جملة أحكام مهمة.
الحكم الأول: وراثة النساء كرها:


الصفحة التالية
Icon