القول الثاني: أنه خطاب للأولياء ثم في ما نهوا عنه قولان:
١- أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة ألقى عليها ثوبه فلم تتزوج أبدا غيره إلا بإذنه قاله ابن عباس
٢- أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل فيحبسها حتى تموت أو تتزوج بابنه قاله مجاهد أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج ليرثوهن روي عن مجاهد أيضا
القول الثالث: انه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها( كان الرجل يرث امرأة قريبة فيعضلها حتى تموت أو ترد عليه صداقها، وعلى هذا يكون الكلام متصلا بالأول وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر العضل منفصلا عن قوله أن ترثوا النساء٣٠٤.
والفاحشة قيل هي الزنا وقيل النشوز والأولى أن تعم كل ذلك٣٠٥.
قال بعضهم كانت المرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ماساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحد قال ابن جرير وهذا القول ليس بصحيح لأن الحد حق الله والافتداء حق للزوج وليس أحدهما مبطلا للآخر والصحيح أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت من زنى الفرج أو بذاءة اللسان جاز له أن يعضلها حتى تفتدي٣٠٦.
الحكم الثالث: وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف:
لقد وضع الخالق سبحانه قاعدة عظيمة في التعامل بين الزوجين، وهي في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً((النساء: من الآية١٩)
وللمفسرين في معنى المعاشرة أقوال أجملها فيما يلي:-
القول الأول: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم، وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحبون ذلك منهن، فافعلوا أنتم بهن مثله(٣٠٧).
القول الثاني: النصفة في المبيت، والنفقة، والإجمال في القول(٣٠٨).
القول الثالث: أن يوفيها حقها من المهر، والنفقة، والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك(٣٠٩).


الصفحة التالية
Icon