أي: "وعليكم أن تحسنوا معاشرة نسائكم فتخالطوهن بما تألفه طباعهن، ولا يستنكره الشرع ولا العرف، ولا تضيقوا عليهن في النفقة، ولا تؤذوهن بقول ولا فعل، ولا تقابلوهن بعبوس الوجه ولا تقطيب الجبين"(٣١٠).
والمعاشرة بالمعروف واجبة بنص الآية؛ إذ الأمر يقتضي الوجوب، وقد دلت السنة على ذلك أيضاً، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"استوصوا بالنساء خيراً"(٣١١)(٣١٢).
الحكم الرابع: الخلع بأكثر من المهر:
أخذ الشعبي وغيره من قوله تعالى: (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن( عدم جواز الافتداء إلا ببعض المهر.
وذهب الجمهور إلى جواز أخذ مال أزيد مما آتاها لقوله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ(.
وأجابوا عن التقييد بالبعضية هنا بأنه جري على الغالب في الوجود فإن المرأة لا تختلع إلا بدون ما تأخذ غالبا، قال الموزعي: "وهو خلاف الظاهر ولكنا عدلنا إليه للدليل الذي قدمناه في سورة البقرة"٣١٣.
(وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴿٢١﴾(
بيان الأحكام:
الحكم الأول: أخذ الزوج مهر زوجته:
كان من ظلم الرجال للنساء أن الرجل إذا أراد طلاق امرأته استرد ما دفعه من مهر وربما توسل إلى ذلك برميها بالفاحشة أو تهديدها بذلك فنهى الله عن ذلك في هاتين الآيتين وجعله بهتانا وإثما مبينا وأنكر عليهم أخذه ووبخهم على ذلك بعد أن أفضوا إليهن وأخذن منهم ميثاقا غليضا٣١٤، وهو ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان.
وخلاصة ما ورد في شأن أخذ الزوج من المهر يتلخص فيما يلي:
١- إذا أتين بالفاحشة يحل للزوج أخذ المال.