٢- إذا لم يأتين بفاحشة فيحل إذا خافا ألا يقيما حدود الله كما في آية سورة البقرة.
٣- لم يأتين بفاحشة ولم يخافا ألا يقيما حدود الله فلا يحل للأزواج الأخذ كما بينه الله في هذه الآية، فحرمه تحريما مطلقا وقد علمنا أن الله سبحانه إنما أراد تحريم ذلك إذا لم يأتين بالفاحشة المبينة وإذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله فإطلاق هذه الآية مقيد بالتي قبلها وبآية البقرة٣١٥.
الحكم الثاني: المغالاة في المهور:
في قوله تعالى :(وآتيتم إحداهن قنطارا( الآية دليل على جواز المغالاة في المهور لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح، وهنا تحكى قصة وهي أن عمر خطب فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية فقامت إليه امرأة فقالت : يا عمر يعطينا الله وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول :(وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا( فقال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر٣١٦، وقد وقع الإجماع على أن المهر لأحد لأكثره بحيث تضير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية، ولا تعارض بين هذه الآية والأحاديث الحاثة على عدم المغالاة في المهور لأن الآية هنا تفيد الجواز أما الأفضل والأولى فهو ما دلت عليه السنة من التيسير في المهر.
الحكم الثالث: الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يستقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وحجتهم:
١- قوله تعالى: (وقد أفضى بعضكم إلى بعض( ونقلوا عن الفراء أنه قال : الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل، قال ابن قدامة: فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض.
٢- إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد قضى بها الخلفاء الأربعة ولم يعلم لهم مخالف.