وقد عبروا عن أصول الرجل بأنه من ينسب الرجل إليه بالبنوة وعن فصوله بأنه من ينسب إلي الرجل بالأبوة وأن فصول أول أصوله بمعنى الأخوات وأولادهن وبنات الأخوة
طبقات القرابة:-
وفي الآية التي ذكر فيها التحريم من جهة النسب نجد أن الله تعالى وضع هذا التحريم على ترتيب عجيب فحرم أولا" أصول الإنسان عليه وفصوله وفصول أصوله الأولى بلا نهاية وحرم فصول فصوله بلا نهاية وحرم فصول كل أصل ليس قبله أصل إلى غير نهاية وهو أولاد الأخوة والأخوات وحرم أول فصل من كل أصل قبله أصل آخر بينه وبين الناكح وهو أولاد الجد وأبو الجد فإن التحريم مقصور وابنة الخال على أول فصل فابنة العم وابنة العمة وابنة الخال حلال"٣٢٤
ومن هذا يمكن أن نلخص أقسام المحرمات من النسب في أربع طبقات :-
١. الأصول مهما علوا فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون
٢. الفروع مهما نزلوا فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم وإناثهم مهما نزلوا
٣. فروع أبويه مهما نزلوا فيحرم عليه التزوج بأخته وببنات أخته وأخواته وببنات أولاد إخوته وأخواته.
٤. الفروع المباشرة لأجداده فيحرم عليه التزوج بعمته وخالته وعمة أبيه وعمة جده لأبيه أو أمه، وعمة أمه، وعمة جدته لأبيه أو أمه أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل الزواج بهم ولذلك يباح التزواج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال و الخالات٣٢٥.
نكاح البنت من الزنا:
وقد اختلف في البنت من الزنا أهي داخلة في قوله: (وبناتكم( قولان:
القول الأول: عدم حرمة نكاح البنت من السفاح مطلقا وهو مذهب الشافعي
وعندهم وجه بالحرمة إذا تحقق أنها من ماء زناه ويضربون مثلا للتحقق بأن يخبره بذلك نبي كعيسى إذا كان في زمنه٣٢٦
هذا وعمم الشافعية الحكم في صور كثيرة فقد جاء في حاشية البيجوري ما لفظه:"ومثل المخلوقة من ماء زناه المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته ومثلها أيضا المرتضعة بلبن الزنا"٣٢٧


الصفحة التالية
Icon