وتتلخص أدلة الشافعية فيما يلي:-
١. أن الشرع قطع النسب بينها وبينه.
٢. قاعدة الحرام لايحرم الحلال.
٣. لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر الأحكام عنها.
٤. في القول بالحرمة تبعيض للأحكام إذ كيف يقال تحرم عليه لأنها بنته ويقال لا تنتسب إليه ولاترث منه فهذا تبعيض غير مقبول لأنه إما أن يجعل لها أحكام البنت كلها أو ينفيها كلها.
ولكن مع قول الشافعية بالحل إلا أنهم كرهوه واختلفوا في توجيه هذه الكراهة فقيل خروجا من الخلاف وهذا ما اختاره السبكي وذكره الرملي في شرحه على المنهاج مقتصرا عليه فقال:"نعم يكره له نكاحها خروجا من الخلاف".
وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت وهو اختيار جماعة من الشافعية منهم الروياني٣٢٨.
القول الثاني: حرمة نكاح البنت من السفاح وهو مذهب الجمهور.
وحجتهم ما يلي:
١. أنها مخلوقة من مائه فكانت بنته حقيقة.
٢. قوله تعالى:(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم)وهي بنته وهذه الحقيقة لا تختلف بالحل والحرمة.
٣. أنها بضعة منه.
٤. لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أباح أن ينكح الرجل بنته من الزنا٣٢٩
٥. مما يدل على حرمة البنت من الزنا حرمت البنت من الرضاعة بل تحريم بنت الزنا أولى٣٣٠
المناقشة والترجيح:-
مما سبق يتبين رجحان مذهب الجمهور وهو حرمة نكاح البنت من الزنا ويجاب على أدلة قول الشافعية في تجويزهم ذلك بما أجاب به الجمهور:-
١. أن الشرع إنما قطع النسب بينها وبينه لما في الإضافة إليه من إشاعة الفاحشة وهذا لا ينفي النسبة الحقيقة، لأن الحقائق لامرد لها.
٢. أما علة انتفاء سائر الأحكام عنها فيقال فيه مثل ما سبق.
٣. قولهم إن في ذلك تبعيض للأحكام يجاب بأنه لامانع منه حيث بعض الشارع ويقال أيضا إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر في الإرث ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث والنفقة فمن ادعى ذلك في النكاح فعليه الدليل كماأن تخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنته٣٣١


الصفحة التالية
Icon