إذا مذهب من سبق أن اللبن إذا وصل إلى الجوف ولو كان متناهيا في القلة بحيث يفطر الصائم فإنه يحرم وتثبت له جميع أحكام الرضاع.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:-
١. قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ( قالوا هذه الآية عامة في قليل الرضاع وكثيره.
٢. أن اسم الرضاع في الشرع واللغة يتناول القليل والكثير وذلك يقتضي صيرورة المرضع أما للراضع لمجرد وجود الرضاعة٣٤٩.
٣. ما ورد عن السلف مؤيدا لهذا القول نحو ماروي عن ابن عمر :"إن القليل يحرم"٣٥٠ وجاء عن علي وابن مسعود كما في التمهيد أنهما قالا : يحرم قليله وكثيره.
٤. اعتصاما بالإحتياط كما هي قاعدة المالكية في مسائل التحريم٣٥١.
٥. الإجماع فقد نقلوا عن الليث قوله:"اجتمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم"٣٥٢.
القول الثاني: أن الرضاع المحرم خمس رضعات فصاعدا وهذا مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وابن حزم.
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:-
١. حديث سهلة في سالم في الموطأ أنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم :"أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها"
٢. عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم
وردوا على أصحاب القول الأول بأن:-
١. الآية التي استدلوا بها قد فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، والسنة تثبت الأحكام كآية السرقة
٢. دليل القول الأول عام ودليل هذا القول خاص والخاص مقدم على العام.
القول الثالث: أنه لايحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا، أما الرضعة والرضعتان فلا تحرمان، وهذا مذهب زيد بن ثابت وأبو ثور وابن المنذر وأبو عبيد وداود وأحمد في رواية٣٥٣.
استدل لهذا القول بما يلي:-