ثانيا : بنت الزوجة:-
وهي الربيبة في قوله تعالى:(وربائبكم اللاتي في حجوركم)وهي جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة من قولهم ربها يربها إذا ولي أمرها سميت ربيبة، لأن زوج أمها يربيه كما يربي ولده في غالب الأمر ثم اتسع فيه وسميت بذلك وإن لم يربها وتشمل بنت الزوجة: كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة، ويدخل في الربيبة بنت الربيب كما قال الماوردي في تفسيره وقال الخطيب الشربيني: هي مسألة نفيسة يكثر السؤال عنها.
ومقتضى ظاهر التلاوة أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا بشرطين:
١- كونها في حجره.
أن يكون دخل بأمها.
أما الأول: فالربيبة تحرم سواء رباها زوج الأم أم لم يربها وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم بل حكى ابن المنذر الإجماع على هذا القول، ونسبه ابن قدامة إلى عامة الفقهاء، وقال ابن المنذر: والتحريم المطلق عن قيد التربية(الحجر)هو مذهب الأئمة الأربعة.
القول الثاني: لا تحرم إلا من رباها الزوج نسب هذا القول لـ: عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مذهب داود.
استدل لهذا المذهب بما يلي:-
١. التقييد بالحجور في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي في حُجُورِكُمْ﴾ (النساء: ٢٣).
٢. أن التربية لا تأثير لها في التحريم كسائر المحرمات.
المناقشة والترجيح:-
١. ضعف الجصاص في تفسيره الروايات السابقة عن الصحابة الموافقة لمذهب داود.
٢. ذكر الحجور في الآية خرّج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فالآية لم تخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب حالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه كما هو معلوم من علم الأصول.
وبهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور والله أعلم.
وأما الشرط الثاني فمتفق عليه، إلا أنهم اختلفوا في الدخول فقال الشافعي إنه الجماع.
وقال مالك وأبو جنيفة هو التمتع من اللمس والقبلة.
وقال عطاء هو النظر إليها بشهوة، وفيه ضعف.


الصفحة التالية
Icon