وقيل نزلت في المتعة، وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين، وكان الرجل ينكح امرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثبوت أو غير ثبوت، ويقضي منها وطرا ويتركها.
وانقسم هؤلاء فريقين: فالجمهور قالوا بنسخها، وحكي عن ابن عباس أنا محكمة وأن المتعة باقية لكنها خاصة بالمضطر وحكي عنه الرجوع عن هذا القول.
والصواب أن هذه الآية لا علاقة لها بالمتعة لا من قريب ولا من بعيد وإنما هي في سياق الكلام على أحكام الزوجات كما بينا سابقا، وورد كلمة (استمتعتم( و (أجورهن( لا يعني المتعة، لأن الاستمتاع هنا المراد به التلذذ والأجور هي المهور، وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع فيكون المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح (فآتوهن أجورهن( أي مهورهن.
والصواب أيضا هو قول أئمة المسلمين من لدن الصحابة إلى الآن بأن نكاح المتعة كان جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ فهي حرام إلى يوم القيامة وأدلتهم ما يلي:
١- عن علي رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهل زمن خيبر " وفي رواية " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية "متفق عليهما.
٢- عن سلمة بن الأكوع قال: " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ".


الصفحة التالية
Icon