٣- عن سبرة الجهني " أنه غزا مع النبي (فتح مكة قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء " وذكر الحديث إلى أن قال " فلم أخرج حتى حرمها رسول الله (" وفي رواية " أنه كان مع النبي (فقال يا أيها الناس أني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"رواهن أحمد ومسلم، وفي لفظ عن سبرة قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها "رواه مسلم.
قال الشوكاني: "وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح " إن رسول الله (أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحد تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة " وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " هدم المتعة الطلاق العدة والميراث " أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ"٣٨٦.
الحكم الرابع: مالية المهر:
في قوله تعلى :(بأموالكم( أباح الله الفروج بالأموال ولم يفصل فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به لأنها على الشرط المأذون فيه كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه، فهذه لا تعد اموالا٣٨٧.
الحكم الخامس: هل يكون المهر منفعة؟
قد يقول قائل تقييد الابتغاء بالأموال يقتضي أنه لا يجوز بغير الأموال والمسألة فيها خلاف:
القول الأول: يصح أن يكون المهر منفعة، وهو قول الشافعي وأحمد.
ودليله حديث سهل بن سعد: "قد زوجناكها بما معك من القرآن"٣٨٨ والباء للعوض.