فإن أصدقها تعليم صناعة صح، لأنه منفعة معلومة معلومة يجوز بذل العوض عنها فجاز جعلها صداقا كخياطة ثوبها، وإن أصدقها تعليمها شعرا مباحا معينا أو فقها أو أخذ الأجرة عليه جاز صداقا كمنافع الدار، أما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقا فقال في موضع : أكرهه وقال في موضع: لا بأس٣٨٩.
القول الثاني: لا يصح أن يكون المهر منفعة، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال : إذا تزوج على ذلك فالنكاح جاز وهو في حكم من لم يسم لها ولها مهر مثلها إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلها المتعة.
وحجته:
١- أن منافع الحر لا تكون صداقا لأنها ليست مالا وإنما قال الله تعالى :(أن تبتغوا بأموالكم(
٢- تحقيق المال ما تتعلق به الأطماع ويعد للانتفاع ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال
٣- الإجارة مخالفة للقياس فلا يقاس عليها.
٤- الحديث في حد الآحاد و لا يترك نص الكتاب بخبر الواحد٣٩٠
القول الثالث: الكراهة، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول وبه قال مالك.
وإنما كره ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا والإجارة والحج في معنى المؤجل٣٩١.
وسبب اختلافهم سببان : أحدهما هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه أم الأمر بالعكس ؟ فمن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى ﴿ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ الآية ومن قال ليس بلازم قال : لا يجوز النكاح بالإجارة.
والسبب الثاني هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة ؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول٣٩٢.
الترجيح:


الصفحة التالية
Icon