دل قوله تعالى :(ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة( على جواز الزيادة والنقصان في المهر، وأن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة، والمراد إبراء المرأة عن المهر أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول.
وقال القائلون بأن الآية في المتعة هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام، فإنه كان يتزوج الرجل المرة شهرا على دينار مثلا فإذا انقضى اشهر فربما كان يقول : زيديني في الأجل أزدك في المهر، فبين أن ذلك كان جائزا عند التراضي. ٣٩٣
متى يجوز أن ينكح الحر الأمة
(وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴿٢٥﴾(.
اشتملت هذه الآية على جملة أحكام هي:
١- جواز أن ينكح الحر الأمة بشروط: أن لا يوجد معه من المال ما ينكح به الحرة، وان يخشى العنت، وأن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة.
٢- في قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن( دليل على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها لا يجوز.
٣- يجب إيتاء الأمة مهرها بالمعروف وهو مهر المثل أو إيصال المهر إليها على العادة عند المطالبة من غير مطل ولا تأخير، ويكون مهرها لها عند مالك وقال الجمهور بل للسيد، لأن البضع مملوك له.
٤- دلت الآية على منع نكاح الأمة الزانية.


الصفحة التالية
Icon