٥- إذا أحصن بالتزوج فحدهن نصف حد الحرائر، وهو خمسون مطلقا لأن الرجم لا يتنصف.
٦- الصبر عن نكاح الإماء خير من نكاحهن لما فيه من تعريض الولد للرق.
حرمة أكل المال بالباطل
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ (
بيان الأحكام:
الحكم الأول: أكل المال بالباطل:
ينهى الله كل أحد من المؤمنين عن أكل مال غيره بالباطل وعن أكل مال نفسه بالباطل، لأن قوله تعالى: (بأموالكم( يقع على مال نفسه ومال غيره، وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصي.
وأكل مال غيره بالباطل فيه وجهان:
١- أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم، قاله السدي.
٢- أن يأكل بغير عوض، قاله الحسن.
والصواب أنه نهي عام عن أخذ المال من غير الطرق الشرعية فيتضمن أكل أبدال العقود الفاسدة كبيع ما لا يملك، وبيع ما لا قيمة له إما لفساده كبيض وبطيخ فاسدين، أو لعدم ماليته والانتفاع به كالذباب، وكذلك أجرة النائحة وغيرها٣٩٤، والربا والرشا والانتهاب وغيرها مما حرمه الله، ولو سماه البعض بغير اسمه.
الحكم الثاني: أكل المال بالتجارة وغيرها من السبل الحلال:
التجارة في اللغة عبارة عن المعارضة والاستثناء في الآية منقطع : أي لكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم أو لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالا لكم، وإنما نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها٣٩٥، أو لأنها أشد أنواع أكل الأموال شبها بالباطل إذ التبرعات كلها أكل أموال عن طيب نفس والمعاوضات غير التجارات كذلك لأن أخذ كلا المتعاوضين عوضا عما بذله للآخر مساويا لقيمته في نظره يطيب نفسه. وأما التجارة فلأجل ما فيها من أخذ المتصدي للتاجر مالا زائدا على قيمة ما بذله للمشتري قد تشبه أكل المال بالباطل٣٩٦.