٥- حمل الأحناف التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال لا الأبدان غير صحيح إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف، كما أن هذا يبطل فائدة الحديث إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه أو تركه٤٠٣.
حرمة قتل النفس
(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴿٢٩﴾(
حرم الله هنا قتل النفس سواء أريد بالنفس المفهوم الخاص أو العام.
الحكم الأول: الانتحار:
نهى الله عز وجل المسلمين عن قتل أنفسهم فلا يجوز للمسلم الانتحار بأي وسيلة كالسكين والسم وغيرهما، والانتحار من أكبر الكبائر بعد الشرك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا"٤٠٤.
الحكم الثاني: الإضراب عن الطعام حتى الموت:
يحصل أحيانا أن بعض السجناء يضربون عن الطعام والشراب حتى الموت احتجاجا على على التعذيب أو أوضاع سجنه السيئة والقاسية، وفاعل ذلك يدخل في عموم هذه الآية فهو بلا شك قاتل لنفسه إذا مات بسبب الإضراب.
الحكم الثالث: ترك تناول الدواء أو الإضراب عنه:
من ترك الدواء أو أضرب عنه أو ترك التداوي أصلا حتى مات هل يعد منتحرا؟
أما الدواء فلو كان غالب ظنه شفاءه لو تناوله فيجب عليه تناوله ولو تركه عامدا عالما مختارا
فهو قاتل لنفسه، أما إذا لم يغلب على ظنه شفاءه فتركه حتى مات فلا يعد قاتلا لنفسه، إلا أنه لن يسلم من الإثم لأنه ألقى بنفسه في التهلكة.
أما ترك التداوي ففي وجوب التداوي وعدمه خلاف بين أهل العلم.
الحكم الثامن: الانتحار كتما لأسرار الدولة: