٣. شدوهن وثاقاً في بيوتهن من قولهم: هجر البعير، أي ربطه بالهجار، وهو حبل يشد به البعير، وهو اختيار الطبري(٤٣٢)، وقدح في سائر الأقوال ونظر القرطبي في كلامه(٤٣٣)، ورد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه، وقال: يالها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة(٤٣٤).
٤. أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره، ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، روي هذا عن السدي.
٥. اهجروا حجرهن.
٦. ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن(٤٣٥).
والذي يظهر أن المراد الهجر في المضجع نفسه، وهو الفراش أي هجرها في النوم بأن يوليها ظهره، ولا يجامعها، ولا يكلمها إلا بقدر قليل جداً حتى لا يضطر إلى كلامها بعد ثلاثة أيام، لأنه لا يجوز هجر كلامها أكثر من ذلك(٤٣٦)، كما جاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"(٤٣٧).
ثالثا الضرب :-
الضرب هو الوسيلة الثالثة إذا لم ينفع مع الزوجة وعظها وهجرها في المضجع قال تعالى:(واضربوهن( والضرب في هذه الآية هو الضرب غير المبرح وهو الذي لايجرح، ولا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح(٤٣٨).
وهذا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع:"واتقوا الله في النساء؛ فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن غير مبرح".
قال النووي:"وأما الضرب المبرح فهو: الضرب الشديد الشاق، ومعناه: اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق، والبرح المشقة"(٤٣٩).
وضبطه بعضهم بأنه "ما يعظم ألمه بأن يخشى منه مبيح تيمم"(٤٤٠).
إذن المقصود من الضرب هنا هو الضرب غير المبرح، ومثل له بعض العلماء بالضرب بالسواك أو القصبة الصغيرة والمنديل الملفوف ونحوها(٤٤١).