(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴿٣٥﴾(
المراد بالخوف هنا العلم، والشقاق هو الخلاف والعداوة، فكأن كل واحد من الزوجين يأخذ شقا غير شق صاحبه أي ناحية غير ناحية صاحبه.
بيان الأحكام:
الحكم الأول: لمن الخطاب؟
ذهب الجمهور إلى أن المخاطب هنا هم الحكام، لأنه سبحانه لما ذكر نشوز المرأة وأن للزوج أن يعظها ويهجرها في المضجع ويضربها بين أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة٤٦٧.
ففي الآية أمر للحكام عند العلم بالشقاق بينهما وأشكال الظالم منهما بأن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليطلعا على باطن أحوالهما وحقيقة أمرهما فيحكما بينهما٤٦٨
الحكم الثاني: اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: اشتراط كون الحكمين من أهل الزوج والزوجة، ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين٤٦٩ وهذا مذهب المالكية.
وحجتهم التقييد الوارد في الآية، وأنهما أقعد بأحوال الزوجين.
القول الثاني: لا يشترط ذلك، وحملوا التقييد في الآية على الاستحباب، وانه إذا بعث القاضي حكمين من الأجانب جاز، وقالوا إنما خص الأهل لأنهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كل من حب وبغض وإرادة وصحبة أو فرقة، وهذا قول الجمهور.
الحكم الثالث: بعث الحكمين:
الآية دالة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه بالشقاق وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وولي الأمر لا الزوجان لأن فعل ( ابعثوا ) مؤذن بتوجيههما إلى الزوجين فلو كانا معينين من الزوجين لما كان لفعل البعث معنى٤٧٠.
الحكم الرابع: بعث الحكمين في غير ديار الإسلام: