٢- لا يجوز إيقاع الطلاق من غير رضا الزوج وتوكيله ولا إخراج عن ملكها من غير رضاها٤٧٢.
والأوفق جعل الضمير الأول في قوله تعالى: (إن يريدا إصلاحا( للحكمين لأنهما المسوق لهما الكلام، والثاني (يوفق الله بينهما( للزوجين، أي إن يقصد الحكمان إصلاح ذات البين بنية صحيحة مع إخلاص النصيحة لوجه الله تعالى، إن يقصدا ذلك يوفق الله بين الزوجين بالألفة والمحبة ويلقي في نفسيهما الموافقة وحسن العشرة٤٧٣.
وهذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق ومسألة التحكيم مذكورة في الفقه.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً﴿٤٣﴾(
بيان الأحكام:
الحكم الأول: (لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى(:
اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا على قولين:
القول الأول: حقيقة الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة.
واستدل بقوله تعالى: (حتى تعلموا ما تقولون( فإنه يدل على أن المراد لا تقربوا نفس الصلاة، إذ المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع منه السكر.
القول الثاني: مواضع الصلاة وهي المساجد، وأن الكلام على حذف مضاف وهو قول الشافعي.
ودليله أنا لو حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله: (إلا عابري سبيل(وإذا قلنا إن المراد به المسجد صح الاستثناء.
وفسر الحنفية (عابر السبيل( بأن المراد به المسافر الذي لا يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي.
وثمرة الخلاف بين القولين تظهر في حكم دخول المسجد للجنب:


الصفحة التالية
Icon