فعلى القول الأول لا يكون في الآية نص على الحرمة وإنما ثبت الحرمة بالسنة المطهرة كحديث: "فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض".
وعلى القول الثاني تكون الآية نصا في الحرمة إلا في حالة العبور فيجوز له دون أن يمكث.
هذا ورخصت طائفة في دخول الجنب والمسجد واحتج بعضهم بقول النبي ("المؤمن ليس بنجس" قال ابن المنذر : وبه نقول.
وذهب أحمد إلى أن اللبث في المسجد للجنب جائز إذا توضأ.
الحكم الثاني: الأسباب المبيحة للتيمم:
ذكرت الآية بعض أسباب التيمم وهي:
١- المرض: فالمريض الذي يخشى على نفسه الضرر يباح له التيمم، لأنه في حكم العادم للماء.
٢- السفر: يباح التيمم في السفر إذا انعدم الماء.
٣- المجيء من الغائط: هو كناية عن الحدث.
٤- ملامسة النساء.
بقي أنه ما الفائدة من ذكر السفر والمرض في جملة الاسباب ما دام المسافر والمريض والمقيم والصحيح كلهم على السواء لا يباح لهم التيمم إلا عند فقد الماء؟
أجاب المفسرون بأن المسافر لما كان غالب حال عدم وجود الماء جاء ذكره كأنه فاقد الماء، وأما المريض فاللفظ يشعر بأن المرض له دخل في السببية٤٧٤.
الحكم الثالث: (أو لامستم النساء(:
اختلف المفسرون في المراد بالملامسة هنا على قولين: الجس باليد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هو: الجماع.
وعليه اختلف الفقهاء في كون لمس الرجل المرأة والعكس ناقض للوضوء أو لا أقوال:
القول الأول: التقاء البشرة بين الجنسين ناقض للوضوء، وهو قول الشافعي.
وحجته أن اللمس حقيقة في ملاقاة البشرتين مجاز في الجماع والأصل حمل الكلام على الحقيقة.
القول الثاني: التقاء بشرتي الجنسين غير ناقض للوضوء، إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر وهو قول أبي حنيفة.
وحجته: ما صح عن عائشة أن النبي( قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ٤٧٥.
وحمل اللمس على الجماع بدليل أن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس، ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين.


الصفحة التالية
Icon