القول الثالث: ينقض اللمس بشهوة ولو من وراء حائل لا يمنع اللذة، وإن كان بغير شهوة فلا ينقض وهذا مذهب مالك.
القول الرابع: مس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة، وهو مذهب الحنابلة.
وعللوا قولهم بأن اللمس ليس يحدث في نفسه وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها وهي حالة الشهوة.
الترجيح:
القول بأن المراد باللمس هنا الجماع هو الراجح لما يلي:
١- لما ثبت من تقبيل رسول الله( لنسائه، دون إعادة الوضوء ففيه رد على من جعل اللمس ناقضا، وعلى من اشترط اللذة إذ ليس فيه تفصيل، بل في مختصر خليل: "وقبلة بفم" أي أن القبلة ناقضة للوضوء سواء وجد اللذة أم لا وهذا الحديث ناقض لهذا القول.
٢- أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء إلا أنه أظهر في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس٤٧٦.
٣- أنه قد تعورف عند إضافة المس على النساء معنى الجماع حتى كاد يكون ظاهرا فيه٤٧٧.
٤- أن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة٤٧٨.
الحكم الرابع: معنى الصعيد الطيب:
اختلف أهل اللغة في المراد بالصعيد على أقوال:
١- التراب.
٢- وجه الأرض ترابا كان أم غيره.
٣- الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس.
وبناء على هذا الاختلاف اللغوي اختلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم به:
القول الأول: جزئ بوجه الأرض كله ترابا كان أو رملا أو حجارة، وبه قال الحنفية.
وحجتهم ظاهر الآية وأن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، وحملوا قوله (طيبا( على الطاهر الذي ليس بنجس.
القول الثاني: لا يجزئ التيمم إلا بالتراب فقط وبه قال الشافعي وأحمد.
وحجتهم ما يلي: