ولكنهم اختلفوا في صفة الوجوب على قولين:
الأول: كفائي وذهب إليه الحمهور.
الثاني: عيني، قاله أبو يوسف.
والراجح قول الجمهور لما صح في أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله(: "يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم"٤٨٧.
الحكم الثاني: صفة التحية:
أطلق الله سبحانه التحية هنا وقيدها في موضع آخر فقال سبحانه: (َإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً( فخرج من الإطلاق تحية العرب كقولهم أطال الله بقاءك وأسعد مساءك، وما أشبه ذلك فإنه لا تجب إجابته، بل قال بعض العلماء لا يستحق جوابا٤٨٨.
الحكم الثالث: صفة المحيي:
أطلق الله سبحانه صفة المحيي وأوجب الرد عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا.
أولا: الصبي: يجب الرد على سلامه إلا ما نقل عن بعض الشافعية من تخريج وجه ضعيف أن لا يجب.
وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان قال : لأن الرد فرض والصبي لا يلزمه الرد فلا ينبغي أن يسلم عليهم وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن لا يسمعهم وقال أكثر العلماء : التسليم عليهم أفضل من تركه٤٨٩
ثانيا: المرأة: ولها حالات:
١- إذا كان السلام من نسوة لنسوة وجب الرد.
٢- إن كان من امرأة لرجل فلا يخلو الأمر من حالتين:
- فإن كانت زوجته أو محرما له أو عجوز غير مشتهاة وجب الرد.
- وإن كانت شابة فسلام أحدهما على الآخر مكروه ولا يستحق المسلم منهما جوابا، بل الجواب منها حرام ومنه مكروه، وسيأتي مزيد تفصيل في سورة النور بإذن الله.
ثالثا: الكافر:
إذا سلم الكافر السلام الشرعي ففي وجوب الرد عليه وعدمه خلاف:


الصفحة التالية
Icon