القول الأول: لا بأس بالرد عليه مجازاة له و لكن لا يزيد على قوله : و عليك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال :[ إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا و عليكم ] وبه قال الحنفية٤٩٠.
القول الثاني: يندب الرد وبه قال المالكية.
القول الثالث: يجب الرد، ويقول: وعليك فقط لخبر الصحيحين "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم".
وروى البخاري خبر إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك فقولوا وعليك وبه قال الشافعية ٤٩١والحنابلة.
الترجيح:
أن الذمي إذا سلم السلام المذكور عن يهود المدينة من قولهم: السام عليك، فيباح الرد ب: وعليك والأمر الوارد في الحديث للتعليم، ولتفطين الصحابة، ولأن قولهم ليس تحية حتى يجب الرد عليها، وأما إذا سلم السلام الشرعي فيجب الرد لعموم الآية.
الحكم الرابع: صفة رد السلام:
رد الأحسن أن يزيد فيقول : عليك السلام ورحمة الله لمن قال : سلام عليك فإن قال : سلام عليك ورحمة الله زدت في ردك : وبركاته وهذا هو النهاية فلا مزيد.
والرد بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليك : عليك السلام إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة وإن كان المسلم عليه واحدا.
والسنة في السلام والجواب الجهر ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي وعند المالكية تكفي إذا كان على بعد٤٩٢.
عقوبة القتل الخطأ