(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴿٩٢﴾(
هذه الآية من أمهات الأحكام ومعناها: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فقوله: (وما كان( ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي، ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط لأن ما نفاه الله يجوز وجوده٤٩٣.
بيان الأحكام:
الحكم الأول: أنواع القتل:
أوجب الله القصاص في القتل في آية البقرة (كتب عليكم القصاص في القتلى( وأوجب الدية والكفارة في القتل الخطأ في الآية التي معنا فيعلم أن الذي وجب فيه القصاص هو القتل العمد لا الخطأ٤٩٤ وقد رأى مالك في بعض الروايات عنه أن القتل إما عمد وإما خطأ ولا ثالث لهما، لأنه إما يقصد القتل فيكون عمدا أو لا يقصده فيكون خطأ.
أما سائر فقهاء الأمصار فقد أثبتوا واسطة بين العمد والخطأ وهو شبه العمد، وبيانها كما يلي:
١- العمد: أن يقصد قتله بما يفضي إلى الموت غالبا كسيف.
٢- الخطأ وهو ضربان: أحدهما: أن يقصد رمي مشرك أو طائر فيصيب مسلما، والثاني أن يظنه مشركا لأنه في حيز أهل الشرك أو عليه لباسهم، فالأول خطأ في الفعل والثاني خطأ في القصد
٣- شبه العمد ما تعمد ضربه بغير سلاح من حجر أو عصا.
الحكم الثاني: كفارة القتل الخطأ:
أوجب الله سبحانه في القتل الخطأ أمرين: عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب.


الصفحة التالية
Icon