والدية تتحملها العاقلة كما دلت عليه السنة، ولكن الفقهاء اختلفوا في تحديد العاقلة:
فقال أبو حنيفة هم أهل ديوانه.
وقال الجمهور هم قرابته من جهة أبيه وهم عصبته، وحجتهم أنه تعاقل الناس في زمن النبي( وفي زمن أبي بكر، ولم يكن هناك ديوان، وإنما كان الديوان في زمن عمر.
وتحميل العاقلة الدية من باب المعاونة، وقد كان تحمل العاقلة الدية معروفا عند العرب -بل لا زال في اليمن إلى اليوم- وكانوا يعدونه من مكارم الأخلاق فجاء الإسلام وأقرهم على ذلك.
بقي أن أشير إلى أن الأصم والخوارج منعوا تحمل العاقلة الدية متمسكين بالآية، ولا دليل لهم مع قياس النص والإجماع والحكمة في ذلك أن دية المسلم كثيرة لا يطيقها القاتل وحده إلا نادرا، ولا يمكن إهدار دم المقتول عند فقر القاتل فكانت على عاقلته حفظ الدماء٤٩٥.
الحكم الثالث: مقدار دية الخطأ:
أجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل والجمهور أنها مخمسة كما في أثر ابن مسعود أنه قال :
"دية الخطأ خمسة أخماس : عشرون حقه، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون ذكور" قال الدارقطني : هذا إسناد حسن.
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل على أقوال:
١. قال مالك والشافعي في القديم: على أهل الذهب ألف دينار، وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم، وحجتهم ما جاء عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم
٢. وقال الشافعي في الجديد: لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الفضة إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت.
٣. وقال أبو حنيفة وأصحابه و الثوري : الدية من الورق عشرة آلاف درهم رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقرة مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألف شاة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الحلل مائتي حلة


الصفحة التالية
Icon