القول الثاني: الواجب استقبال عين الكعبة وبهذا قال الجمهور واستدل بما يلي:
١- أنه المأمور به في القرآن، إذ قال :﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ فهذا خطاب لمن كان معاينا للكعبة ولمن كان غائبا عنها، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها ولمن كان غائبا عنها النحو الذي هو عنده أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه، لأنه معلوم أنه لم يكلف إصابة العين إذ لا سبيل له إليها.
٢- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة.
٣- لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة٢٢.
الترجيح:
يتبين مما سبق رجحان قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، ومع هذا يكاد يكون الخلاف بين الفريقين شكليا، لأنهم صرحوا بأن غير المشاهد لها يكفي أن يعتقد أنه متوجه إلى عين الكعبة بحيث لو أزيلت الحواجز يرى أنه متوجه في صلاته إلى عينها٢٣.
الحكم الثاني: جواز النسخ في الشرع:
قد بينا سابقا أن النسخ جائز في الشرع وهنا دلت الآية على نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.
الحكم الثالث: جواز نسخ السنة بالقرآن:
دلت الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك أن النبي( صلى إلى بيت المقدس وليس في ذلك قرآن فلم يكن الحكم إلا بالسنة الفعلية ثم نسخ ذلك بالقرآن.
السعي بين الصفا والمروة
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ( البقرة١٥٨
معنى الآية: